معاوية بن عمار الدهني

32

كتاب الحج

المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد ، فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء . « 1 » 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد . « 2 » 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه . « 3 » 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> ( 1 ) الكافي 4 / 376 ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا اصابه المحرم والمحل في الحل والحرم ، ح 6 ، الاستبصار 2 / 291 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ، ح 4 ، بزيادة وإذا اصابه في الحل فإنه الحلال ، والصحيح ما ذكره الكافي من قوله فان الحلال ، الخ ، التهذيب 5 / 337 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 231 ، التهذيب 5 / 418 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 283 ، وسائل الشيعة 9 / 78 ، باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 / 376 ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا اصابه المحرم والمحل في الحل والحرم ، ح 10 ، وسائل الشيعة 9 / 249 ، باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 227 ، باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً ، ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 / 377 ، باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 287 ، باب من وجب عليه شيء من الكفارة في احرام العمرة المفردة أين يذبحه ، ح 3 ، التهذيب 5 / 333 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 214 ، وسائل الشيعة 9 / 247 ، باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد ، ح 1 .